الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر

قانون رقم 51 لسنة 1969
بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 - الجمعية التعاونية الزراعية جماعة شعبية تقوم بصفة دائمة باعتبارها منظمة ديموقراطية على مبادئ التعاون وخططه وأساليبه باعتباره من وسائل تطبيقنا الاشتراكى، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين فى المجالات المتصلة بها فى المنطقة التى تباشر الجمعية فيها نشاطها، وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادى وتقوم على رفع مستوى الزراعة إنتاجيا وتسويقيا بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا فى حدود الخطة العامة للدولة.
مادة 2 - يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها، على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم.

الباب الثانى
البنيان التعاونى الزراعى

مادة 3 - يتكون البنيان التعاونى الزراعى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية.
ويعتبر الاتحاد قمة البنيان التعاونى الزراعى.
مادة 4 - يكون إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض على المستويات الآتية:
( أ ) على مستوى القرية أو البندر ويكون أعضاؤها من الأفراد.
(ب) على مستوى المركز أو القسم ويكون أعضاؤها من الجمعيات المنشأة على مستوى القرية أو البندر.
(ج) على مستوى المحافظة ويكون أعضاؤها أيضا من الجمعيات المنشأة على مستوى القرية أو البندر.
(د) الجمعية العامة على مستوى الجمهورية وأعضاؤها جمعيات المحافظات.
مادة 5 - يجوز للمنتجين فى أحد فروع الإنتاج الزراعى أو المتصل بالزراعة أن يكونوا جمعية تعاونية نوعية يشمل نشاطها منطقة العمل التى يحددها نظامها الداخلى دون التقيد بمستويات التقسيم الإدارى.
مادة 6 - لا يجوز أن تنشأ فى المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد إلا بقرار من الوزير المختص وتحدد منطقة عمل الجمعية طبقا للنظام الذى يوضع بقرار من الوزير المختص.
مادة 7 - تتكون جمعية القرية أو البندر المتعددة الأغراض من عشرين عضوا على الأقل من الأفراد المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح متصلة بها فى المنطقة التى تباشر فيها الجمعية نشاطها.
مادة 8 - يجوز بقرار من الوزير المختص وفقا لظروف كل مركز أو قسم أن تتكون جمعية زراعية واحدة متعددة الأغراض، وتشترك فى عضويتها جميع الجمعيات المتعددة الأغراض فى نطاق المركز أو القسم، والجمعيات النوعية التى تعمل فى هذا النطاق.
مادة 9 - تتكون جمعية زراعية واحدة متعددة الأغراض لكل محافظة من جميع الجمعيات التعاونية الزراعية للقرى والبنادر التى تعمل فى نطاق المحافظة من كل الجمعيات النوعية التى يتعدد نشاطها فى هذا النطاق.
مادة 10 - تتكون جمعية تعاونية زراعية عامة على مستوى الجمهورية من جمعيات المحافظات ومن الجمعيات النوعية التى تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة واحدة أو تعمل على مستوى الجمهورية.
مادة 11 - تبين اللائحة التنفيذية شروط عضوية الجمعية وأسباب زوالها.
مادة 12 - تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلى، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيسها وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.
مادة 13 - يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات الإنتاج الزراعى ومراحله المتعاقبة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها وبصفة خاصة ما يأتى:
(1) الإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعى والدورات الزراعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.
(2) تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة لزراعة أراضيهم واستغلالها.
(3) توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع أعضاء الجمعية بها.
(4) الإسهام فى دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة العامة المختصة.
(5) إدارة واستغلال أراضيها وكذلك الأراضى التى يعهد إليها بها الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد.
(6) المساهمة فى أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
(7) مباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا للقوانين واللوائح.
مادة 14 - تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها فى المجالات المذكورة فى المادة السابقة.
ويجوز أن يقتصر نشاط الجمعية على أحد فروع الإنتاج الزراعى أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية فى هذه الحالة جمعية فرعية.
مادة 15 - يجوز للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى يقررها نظامها الداخلى.
مادة 16 - تقوم الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض للمركز أو القسم على الأخص بالأعمال الآتية:
(1) تدعيم عمل الجمعيات المنتمية إليها ومعاونتها فى مجالات التمويل التعاونى والتسويق وتوفير الآلات الزراعية ومكافحة الآفات.
(2) مد أعضائها بما يحتاجونه من أعمال ومستلزمات إنتاج ومن خدمات اقتصادية واجتماعية وفنية ومالية.
(3) متابعة سير العمل فى الجمعيات المنتمية إليها.
وتقوم الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية بتحقيق الأغراض والأعمال المشار إليها فى نطاق عملها.
مادة 17 - تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها فى إطار الخطة العامة للدولة، يلتزم أعضاؤها بتنفيذه ويبين نظامها الداخلى الجزاءات المترتبة على الإخلال به.

الباب الثالث
أموال الجمعية
الفصل الأول
موارد الجمعية

مادة 18 - تتكون موار الجمعية مما يأتى:
أولا - رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم.
ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن خمسين قرشا. وفى جمعية القرية أو البندر يكون الاكتتاب للعضوية من الحائزين للأراضى الزراعية بجنيه على الأقل، عن كل فدان أو كسر الفدان يكون فى حيازة العضو بالملك أو الإيجار أو وضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلى ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم.
ثانيا - الاحتياطى القانونى ويتكون من:
( أ ) النسبة المئوية من صافى الفائض المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطيات أخرى وفقا للنظام الداخلى.
ثالثا - الودائع والمدخرات:
يعتبر فى حكم الوديعة لدى الجمعية ما تقرر الجمعية العمومية تأجيل توزيعه من العائد على الأعضاء.
كما يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجرى استثمار حصيلته لصالح الأعضاء وتودع فى هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التى يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلى للجمعية هذه النسبة بحيث لا تجاوز 3% وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذا الصندوق.
رابعا - القروض:
للجمعية أن تحصل على القروض اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها.
خامسا - الهبات والوصايا:
للجمعية قبول الهبات والوصايا، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
سادسا - عائد المشروعات التى تقوم بها الجمعية والأراضى الزراعية التى تقوم باستغلالها.
سابعا - ما تخصصه الدولة وأجهزة الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم عمل الجمعية التعاونية.
مادة 19 - تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها كما تحدد كيفية الاكتتاب فى الاسهم التى تصدرها كل من جمعية المركز أو القسم وجمعية المحافظة والجمعية العامة والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة 20 - لا يجوز للأشخاص الاعتبارية، من غير الجمعيات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون، الاكتتاب فى الأسهم التى تصدرها هذه الجمعيات.
مادة 21 - يكون لكل عضو الحق فى أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التى يعينها نظامها، ويكون له عندئذ الحق فى استرداد قيمة ما ساهم به فى الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز فى رأسى مالها.

الفصل الثانى
تكوين الاحتياطى وتوزيع الفائض

مادة 22 - يوزع صافى الفائض المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية للجمعية على الترتيب الآتى:
أولا - 20% على الأقل لتكوين الاحتياطى القانونى وذلك بالإضافة إلى ما قد يضاف اليه طبقا للبند ثانيا من المادة 18 من هذا القانون ومتى بلغ الاحتياطى القانونى ثلاثة أمثال رأس المال خصصت نسبة الـ 20% المذكورة للعائد المنصوص عليه فى البند ثامنا من هذه المادة.
ثانيا - 10% على الأقل للخدمات العامة فى منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق العام مع المجلس المحلى المختص بالإضافة إلى ما يخصص لرصيد هذه الخدمات على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ثالثا - 5% على الأقل للخدمات الاجتماعية والخيرية.
رابعا - 5% للتدريب التعاونى فى منطقة عمل الجمعية، أو داخل المحافظة التابعة لها.
خامسا - 5% تودع فى صندوق خاص ينشأ فى الاتحاد التعاونى الزراعى لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين، وينظم التصرف فى حصيلة هذا الصندوق لائحة تصدر من مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة الوزير المختص.
سادسا - ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على ألا يزيد مجموع هذه المكافآت على 10% فى ضوء نشاط كل عضو بالإضافة إلى المكافآت الأخرى التى تقرر لهم نظير أعمال خاصة يكلفون بها.
سابعا - يخصص لمكافأة العاملين بالجمعية ما لا يجاوز 10% من الفائض وتحدد هذه النسبة فى النظام الداخلى لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة ما يتحقق من زيادة فى معدلات الإنتاج فى ضوء القواعد الواردة فى النظام الداخلى.
ثامنا - يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35% من صافى الفائض.
ومع ذلك يجوز بقرار من الجمعية العمومية تخصيص ما لا يزيد عن ثلث هذا العائد للمشروعات التى تقوم بها الجمعية أو التى تساهم فيها بمنطقة عملها.
وتعتبر هذه النسبة فى حكم الوديعة للبند ثالثا من المادة 18 من هذا القانون.
مادة 23 - لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج من عمليات الجمعية من غير الأعضاء ويخصص هذا الفائض للخدمات التى تقوم بها الجمعية فى منطقة عملها، وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
مادة 24 - لا يجوز توزيع أى عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القائم أو فى رأس المال إلا بعد توفية العجز فى رأس المال كاملا وتغطية العجز فى الاحتياطى المذكور على ألا يجاوز ما يؤخذ لهذا الغرض الأخير 40% من فائض السنوات التالية وحتى يبلغ رأس المال أو قيمته الأصلية أيهما أقل.

الفصل الثالث
أحكام عامة

مادة 25 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر ديسمبر من ذات السنة.
مادة 26 - يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة فى البذور والسماد والآلات وغيرها.
وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 27 - على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل بهذه المادة.
مادة 28 - على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة وخيانة الأمانة، وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة.
مادة 29 - فى تطبيق قانون العقوبات والعقوبات المنصوص عليها فى القوانين الأخرى تعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاء لجان مراقبتها فى حكم الموظفين العموميين، وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية، ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون.
ويسرى على الفئات المشار إليها أحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه.

الباب الرابع
إدارة الجمعيات التعاونية
الفصل الأول
مجلس الإدارة

مادة 30 - يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها، فإذا امتد نطاق عمل الجمعية ليشمل أكثر من قرية أو من عدة عزب أو ما فى حكمها تعين أن يكون فى مجلس الإدارة ممثلون لهذه الجهات.
ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة جمعية المحافظة عضو على الأقل عن كل مركز أو قسم يشمل جمعيات القرى أو البنادر التى تدخل فى نطاقه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة كما يبين النظام الداخلى للجمعية كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات.
ويحتفظ بأربعة أخماس مقاعد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض على مستوى القرية أو البندر للفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح حسبما يحدده الاتحاد الاشتراكى العربى.
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وقراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
مادة 31 - يكون لكل جمعية مدير مسئول يختاره مجلس إدارتها من بين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة ويكون مسئولا أمام هذا المجلس عن تنفيذ قراراته، كما يكون له حق اقتراح توقيع الجزاء عليه.
ويصدر قرار من الوزير المختص ينظم شروط التعيين فى وظائف مديرى الجمعيات بالبنيان التعاونى وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم.
مادة 32 - يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الادارة ما يأتى:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وبحقوقه السياسية والمدنية.
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
(3) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للبنوك التابعة لها.
(4) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها.
(5) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح باستثناء مجلس الإدارة الأول.
(6) أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى ومقيما بمنطقة عمل الجمعية.
(7) ألا يكون موظفا فى جهة لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف والتوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية.
(8) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم.
(9) أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية.
(10) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
(11) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو أى عقد آخر يتصل بمعاملات الجمعية.
(12) ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى.
(13) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه العضوية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة 33 - يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتى:
(1) رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة المقررة لها.
(2) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم.
(3) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية، سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها.
(4) إعداد الحساب الختامى للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
(5) إعداد التقرير السنوى المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية فى السنة التالية، وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
(6) مناقشة تقرير الحساب الختامى الذى تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
(7) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح أو إزالة ما تنكشف عنه من أخطاء أو مخالفات.
(8) دعوة الجمعية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(9) تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منه على المصروفات اليومية العادية اللازمة لسير العمل فى الجمعية ومراقبة هذا الصرف ومراجعة مستنداته.
(10) مراقبة تنفيذ التأمين المنصوص عليه فى المادة 28
ومع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 31 يعاون المدير المختص مجلس الإدارة فى القيام باختصاصاته وبالتحضير الفنى لمواد جدول أعماله وفى تنفيذ ما يعهده اليه مجلس الإدارة من أعمال.
مادة 34 - تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بحكم القانون، إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.
كما تسقط العضوية إذا تكرر تخلفه عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس.
وكذلك تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية فى الحالات الآتية:
(1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها.
(2) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات.
(3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.
(4) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة.
(5) أداء عمل من شأنه الإضرار بمصالح أو انتظام العمل بها ويجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة فى حالة الحكم عليه فى إحدى الجنح المخلة بالشرف فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 32
مادة 35 - يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مسبب من الجهة الإدارية أو الاتحاد أو مجلس المحافظة المختص، بعد إجراء تحقيق كتابى حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار اليها فى المادة السابقة.
مادة 36 - ينشر القرار المشار اليه فى المادة السابقة فى الوقائع المصرية ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية التعاونية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بمقر الجمعية، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
مادة 37 - يجوز للجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب بعد إجراء تحقيق كتابى وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء التحقيق فاذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو إلى ممارسة عمله فى مجلس الإدارة، أما إذا انتهى إلى الإدانة فتتبع فى شأن اسقاط العضوية أحكام المادتين 35 و36 ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب على أكثر الأصوات إن وجد.
ويجب على عضو مجلس الإدارة الذى يتقرر وقفه عن عمله أو إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما فى عهدته من أموال ودفاتر ومستندات إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغة بقرار الوقف، أو الإسقاط وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 38 - إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته، ولنهاية مدة سلفه، من حصل فى الانتخاب على أكثر الأصوات فان لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويته.
مادة 39 - يعين الاتحاد التعاونى مجلس إدارة مؤقتا يكون له اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى القانون واللائحة التنفيذية، وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة القائم وفقا لحكم المادة 35 أو فى حالة إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وفقا لحكم المواد 34 و35 و37 إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته.
وتجتمع الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد - بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت وفقا للاجراءات المبينة فى النظام الداخلى للجمعية.

الفصل الثالث
الجمعية العمومية

مادة 40 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات واستهلاك الديون المعدومة.
مادة 41 - تتكون الجمعية العمومية لجمعيات القرى والبنادر والجمعيات النوعية من جميع الأعضاء فيها، وتتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعيات التعاونية على مستوى المركز أو القسم والجمعية العامة من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المكونة لكل منها. وتحدد كل جمعية كتابة من ينوب عنها فى التصويت.
أما الجمعية العمومية لجمعية المحافظة فتتكون من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لكل مستوى من مستويات الجمعيات التعاونية وإجراءاتها ومواعيدها والجزاءات التى توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن تأدية واجبهم فى حضور الاجتماعات.
مادة 42 - لكل عضو صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها.
وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب القامة عن المحجور عليهم، وفى غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة إلا فى حالات المرض والسفر وتكون الإنابة بورقة مكتوبة مصدق عليها من اللجنة المؤقتة التى يتم تشكيلها طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون أو من مجلس الإدارة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإنابة فى التصويت عن أكثر من عضو واحد ويمثل الأشخاص الاعتبارية من تفوضه فى ذلك كتابة.
مادة 43 - تنعقد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية على مختلف مستوياتها بعد تمام تأسيسها وشهرها للنظر فى المسائل الآتية:
(1) اعتماد مصاريف التأسيس.
(2) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية.
(3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد انعقادها وإجراءاته.
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية.
مادة 44 - تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية:
(1) التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقارير الجهة الإدارية المختصة.
(2) مناقشة ما تقدمه لجنة المراقبة من تقارير.
(3) اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(4) اعتماد مشروع توزيع الفائض.
(5) تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.
(6) النظر فى فصل من تنطبق عليه إحدى حالات فصل أعضاء الجمعية على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية.
(7) النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الاسقاط وفقا للمادة 34
(8) اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
(9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
(10) النظر فيما يضاف إلى جدول الإدارة عند الاقتضاء.
فاذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال الستة الأشهر المشار اليها انعقدت الجمعية بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر السابع لانتهاء السنة المالية، وتكون الجهة الإدارية مسئولة عن عدم التنبيه الى انعقاد الجمعية.
ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك عد الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بأى عدد من الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 45 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الإدارة المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يلى:
(1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
(2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته.
(3) تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية.
(4) إدماج الجمعية فى جمعية أخرى فى ذات المحافظة.
(5) حل الجمعية وتصفيتها.
(6) تجزئة منطقة عمل الجمعية لإقامة أكثر من جمعية واحدة.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3 و4 و5 و6 إلا بعد شهرها.
مادة 46 - يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما ويكون انعقادها صحيحا فى هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها، ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضى ستة أشهر من تاريخ عدم تكامل اجتماعها الثانى.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى وإجراءاته.
مادة 47 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
مادة 48 - يجب إبلاغ لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى بالمحافظة ومجلس المحافظة والاتحاد التعاونى والجهة الإدارية المختصة ولجنة المراقبة ومراجع الحسابات بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوبين عنهم لحضور اجتماعاتها والاشتراك فى مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدوم.