الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)

قانون رقم 56 لسنة 1969
بتعديل البند (ثانيا) من المادة 6 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 والمادة 25
من القانون رقم 101 لسنة 1962 - بشأن النظام الأساسى
للكلية الفنية العسكرية - وبالغاء مادة من كل من القوانين
أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 و41 لسنة 1968

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص البند (ثانيا) من المادة 6 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"ثانيا - طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة حتى تخرجه، فاذا لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها فى الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 101 لسنة 1962 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية النص الآتى:
"مادة 25 - يجوز لمجلس الكلية قبول استقالة الطلبة ويلزم المستقبل بأداء المصروفات التى أنفقت فى سبيل تدريبه وتعليمه مدة وجوده بالكلية كلها أو بعضها على حسب ما يقرره مجلس الكلية".
مادة 3 - تلغى النصوص الآتية:
( أ ) المادة 30 من القانون رقم 34 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية.
(ب) المادة 28 من القانون رقم 35 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية.
(ج) المادة 28 من القانون رقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية.
(د) المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)