الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)

قانون رقم 59 لسنة 1969
بتقرير بعض التيسيرات لممولى ضريبة الأطيان
(وضع استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان)

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، تقسط ضريبة الأطيان والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى والضريبة الإضافية على ضرائب الأطيان بدائرة المحافظات ورسوم تمهيد الطرق المستحقة عن سنة 1968 والسنوات السابقة عليها والتى تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من القسط الصيفى المستحق عن سنة 1969 ويؤدى كل قسط مع الضريبة وفقا للقواعد وبالأوضاع المقررة لتحصيلها.
مادة 2 - لوزير الخزانة التجاوز عن تحصيل كل أو بعض ما لم يتم الوفاء به من ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها التى استحقت خلال فترة وضع الأطيان تحت الحراسة أو تسليمها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى متى أعيدت إلى أصحابها وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
( أ ) أن يقدم صاحب الشأن طلبا كتابيا إلى اللجنة المشار إليها فيما بعد فى المواعيد وبالكيفية التى يبينها وزير الخزانة.
(ب) أن يثبت أن صاحب الشأن لم يحصل على إيراد من هذه الأطيان خلال فترة وضعها تحت الحراسة أو تسليمها الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو حصل منها على إيراد لايفى بالضرائب المذكورة بعد خضم نفقات المعيشة التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة (ج).
(ج) يصدر قرار التجاوز بناء على توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الخزانة ويكون من بين أعضائها عضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.
مادة 3 - إستثناء من حكم المادة السادسة من القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضى الزراعية، يعفى من رد المبالغ التى خصمت بغير حق ومن الغرامة والعقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة كل ممول يقدم من تلقاء نفسه الإقرار المنوه عنه بالمادة الخامسة من القانون المذكور أو يقوم بتصحيح البيانات السابق تقديمها منه قبل كشف عدم صحتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)