الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)

قانون رقم 63 لسنة 1969
بوضع استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للايجار السنوى للأراضى الزراعية حتى آخر ديسمبر سنة 1975
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - يصدر خلال هذه الفترة - إعادة تقدير الإيجار السنوى، وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)