الجريدة الرسمية فى 19 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 68 لسنة 1969
بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية، وبإلغاء القانون رقم 76
لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 فى شأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــرر:

مادة 1 - تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العلمى سواء كان الإيفاد على حساب الدولة أو على منح أجنبية وكذلك الطلاب الدارسين لحسابهم فى الخارج تحت إشراف بعثة الجمهورية العربية المتحدة عند عودتهم بعد انتهاء دراساتهم أو تدريباتهم أو إجازاتهم الدراسية أو عند أسرهم فى حالة الوفاة بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء خمسين جنيها عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء فى الخارج بحد أقصى مائتى جنيه وبشرط ألا تقل مدة الدراسة أو المهمة أو التدريب عن سنة فى الخارج، وفى مجال احتساب هذه المدة يجبر كسر شهر إلى شهر كامل.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(ج) الحصول مقدما على تصديق القنصل المختص على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
مادة 2 - لا يسرى هذا الإعفاء على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملى والطلاب الدارسين لحسابهم فى الخارج الذين يمتنعون عن العودة إلى الوطن عند انتهاء المواعيد المحددة لعودتهم النهائية دون مبرر تقبله اللجنة التنفيذية للبعثات، كما لا يسرى على أسر من يتوفى منهم ما لم يعودوا خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة.
مادة 3 - تسرى الأحكام المتقدمة على المعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة والقطاع العام بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل مدة العمل بالخارج عن سنة.
(ب) أن يقوم المستفيد بتحويل النسب الملزم بتحويلها من العملات الأجنبية ويستثنى من هذا الشرط العاملون بالدول التى تمنع أنظمتها تحويل العملات إلى الخارج ويصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية.
مادة 4 - فى حالة استحقاق أحد الزوجين الإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه واستحقاق الآخر لأحد الإعفاءات المقررة بهذا القانون يسرى فقط الإعفاء المقرر بهذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.
مادة 5 - يلغى القانون رقم 76 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)