الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1969 - العدد 34
قانون رقم 71 لسنة 1969
بشأن تعديل به أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الآتى برقم 9 مكررا:
تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية:
( أ ) وظائف رقابة.
(ب) وظائف فنية.
(ج) وظائف مكتبية.
(د) وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، وذلك
مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
مادة 2 - يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة "ج" و18 و47 من القانون رقم 54 لسنة 1964
المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2 - فقرة "ج" - الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى
تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين، والتى تستهدف المساس بسلامة
أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة
العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
وللرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم
من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال".
"مادة 18 - يكون تسوية حالة الموظف المنقول إلى الرقابة الإدارية بإحدى وظائف الرقابة
بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة وظيفته، وبأقدميته فى هذه الدرجة أو الفئة، بشرط
أن يكون مستوفيا المدد المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون فى الدرجة أو
الفئة السابقة للفئة التى يوضع فيها.
فإذا كان نقله إلى إحدى وظائف الرقابة الإدارية من الفئة "هـ" حسبت أقدميته فيها من
تاريخ تعيينه فى أدنى درجات أو فئات التعيين".
"مادة 47 - يكون تعيين العاملين فى مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة الإدارية
طبقا للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس
الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن تعيينه يتم فى الفئة
المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا
القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلا على الإعدادية أو
ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس الرقابة تعيين عاملين من ذوى الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية
فى إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك فى حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من
ذوى المؤهلات الدراسية. وذلك إذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة
المرشح لها، لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يختار امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة
فنية تشكل بقرار من رئيس الرقابة".
مادة 3 - يستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه الجدول
الملحقة بهذا القانون.
ويكون منح مرتب التمثيل للوظائف العليا، وكذلك علاوة الرقابة للعاملين بالرقابة الإدارية
وصرف الكساوى لبعضهم بالفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويستمر منح مرتب التمثيل وعلاوة الرقابة وصرف الكساوى طبقا لما هو مقرر حاليا إلى أن
يصدر قرار رئيس الجمهورية المبين فى الفقرة السابقة.
مادة 4 - يستبدل بعبارات "موظف ومستخدم" و"الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية"
و"وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة" أينما وردت فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار
إليه العبارات الآتية: "عامل" و"مجموعتا الوظائف الفنية والمكتبية" ومجموعة وظائف الخدمات
المعاونة".
مادة 5 - يكون نقل العاملين الحاليين بالرقابة الإدارية إلى فئات الوظائف الجديدة
طبقا للجداول الملحقة بهذا القانون على الوجه التالى:
( أ ) ينقل أعضاء الرقابة كل إلى ذات فئة وظيفته بمربوطها الجديد وبذات مرتبه الحالى
عدا من يقل مرتبه منهم عن بداية مربوط وظيفته فيمنح هذه البداية.
(ب) ينقل العاملون الشاغلون للوظائف الفنية المتوسطة ولوظائف المستخدمين الخارجين عن
الهيئة (مهنيون) إلى مجموعة الوظائف الفنية.
(ج) ينقل العاملون الشاغلون للوظائف الكتابية والعاملون الشاغلون لوظائف المستخدمين
الخارجين عن الهيئة (غير مهنيين) إلى مجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة المكتبية ومجموعة
الخدمات المعاونة.
(د) يتم النقل بقرار من رئيس الرقابة الإدارية، وبالنسبة للحالات التى ينطبق عليها
حكم الفقرتين ب، ج، يصدر قرار رئيس الرقابة الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة الخزانة
والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 6 - تلغى المادة 20 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه، وكذلك كل
ما يخالف هذه الأحكام.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)
الوظيفة | الدرجة | المربوط |
جنيه | ||
رئيس الرقابة الإدارية | ممتاز | 2000 |
نائب رئيس الرقابة الإدارية | ممتاز | 1800 |
فئة الوظيفة |
المربوط | مقدار العلاوة | أقل مدة للترقية إلى الفئة التالية |
جنيه | |||
أ | 1200 - 1500 | 72 جنيها سنويا | |
ب | 876 - 1440 | 60 جنيها سنويا | سنتان فى الفئة أو أربع سنوات فى الفئة ج، ب أو سبع سنوات فى الفئات د، ج، ب أو 15 سنة فى الفئات هـ، د، ج، ب. |
ج | 684 - 1200 | 48 جنيها سنويا | سنتان فى الفئة أو خمس سنوات فى الفئتين د، ج أو 13 سنة فى الفئات هـ، د، ج. |
د | 540 - 960 | 36 جنيها سنويا | ثلاث سنوات فى الفئة أو 11 سنة فى الفئتين هـ، د |
هـ | 330 - 780 | 18 جنيها سنويا إلى أن يصل المرتب 420 جنيها فتصبح العلاوة 24 جنيها سنويا | ثمانى سنوات فى الفئة. |
فئات المجموعة العامة للوظائف الفنية | فئات المجموعة النوعية للوظائف المهنية | ||||||
فئة الوظيفة |
المربوط | مقدار العلاوة | الحد الأدنى للترقية إلى الفئة التالية |
فئة الوظيفة |
المربوط | مقدار العلاوة | الحد الأدنى للترقية إلى الفئة التالية |
جنيه | جنيه | ||||||
أولى | 540 - 960 | 36 جنيها سنويا. | أولى | 240 - 480 | 18 جنيها سنويا. | ||
ثانية | 330 - 780 | 18 جنيها سنويا.إلى أن يصل المرتب 420 جنيها فتصبح العلاوة 24 جنيها سنويا. | 6 سنوات فى الفئة أو 15 سنة فى الفئتين الثالثة والثانية | ثانية | 180 - 360 | 12 جنيها سنويا. | 8 سنوات فى الفئة أو 17 سنة فى الفئتين الثالثة والثانية. |
ثالثة | 144 - 480 | 12 جنيها سنويا إلى أن يصل المرتب 240 جنيها فتصبح العلاوة 18 جنيها سنويا. | 9 سنوات فى الفئة | ثالثة | 144 - 300 | 9 جنيهات سنويا. | 9 سنوات فى الفئة. |
فئة الوظيفة |
المربوط | مقدار العلاوة | الحد الأدنى للترقية إلى الفئة التالية |
جنيه | |||
أولى | 540 - 960 | 36 جنيها سنويا. | 6 سنوات فى الفئة أو 15 سنة فى الفئتين الثالثة والثانية. |
ثانية | 330 - 780 | 18 جنيها سنويا إلى أن يصل المرتب 420 جنيها فتصبح العلاوة 24 جنيها سنويا. | |
ثالثة | 144 - 480 | 12 جنيها سنويا إلى أن يصل المرتب 240 جنيها سنويا فتصبح العلاوة 18 جنيها سنويا. | 9 سنوات فى الفئة. |
فئة الوظيفة |
المربوط | مقدار العلاوة | الحد الأدنى للترقية إلى الفئة التالية |
جنيه | |||
أولى | 144 - 300 | 9 جنيهات سنويا. | |
ثانية | 108 - 228 | 9 جنيهات سنويا. | 9 سنوات فى الفئة أو 18 سنة فى الفئتين الثالثة والثانية. |
ثالثة | 84 - 180 | 6 جنيهات سنويا. | 9 سنوات فى الفئة. |