الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1969 - العدد 34

قانون رقم 73 لسنة 1969
باضافة فقرة ثانية الى المادة 10 من القانون رقم 90
لسنة 1968 بتعديل القانون رقم 116 لسنة 1964 -
بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات
المسلحة - وباضافة فقرة ثانية الى المادة 2 من القانون
رقم 34 لسنة 1969 - بتعديل القانون رقم 116
لسنة 1964

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف فقرة ثانية إلى المادة العاشرة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة نصها كالآتى:
"ولا يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة 19 على من رقى استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية بغرض تحسين معاشه، إلا إذا ترتب على سريانها بفرض عدم ترقيته استثنائيا - معاملة أفضل ففى هذه الحالة تطبق أحكامها على أساس رتبته أو درجته الأصلية قبل هذه الترقية"
مادة 2 - تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون رقم 34 السنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه نصها كالآتى.
"ولا تسرى أحكام هذا القانون على من رقى استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية بغرض تحسين معاشه، إلا إذا ترتب على سريانها - بفرض عدم ترقيته استثنائيا - معاملة أفضل ففى هذه الحالة تطبق أحكامه على أساس رتبته أو درجته الأصلية قبل هذه الترقية".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة الأولى منه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1968 المشار إليه، ويعمل بأحكام المادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1969 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)