الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1969 - العدد 34

قانون رقم 75 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة 6 (فقرة أخيرة) والمادة 7 البنود (2)، (3)، (4) والمادة 9 (فقرة ثانية) والمادة 20، والمادة 24 مكررا 6 (فقرة ثالثة) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
"المادة 6 - (فقرة أخيرة):
ولا يدخل فى الحساب إيرادا ومصروفا عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة:
(1) الايراد المفترض عن المنزل المملوك للممول أو الذى له فيه حق الانتفاع أو السكنى متى كان يشغله فعلا ويقتصر الاعفاء على منزل واحد.
(2) المعاشات المقررة وفقا للقانون.
(3) فوائد السندات والقروض المعفاة من الضريبة بقانون خاص.
(4) المبالغ التى يتقاضاها العاملون الذين تستقدمهم الدولة من الخارج لأداء خدمات تحت إشرافها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فى السنة متصلة أو منقطعة.
(5) المبالغ التى يتقاضاها الممول مكافأة عن الارشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب"
"المادة 7 - (البنود 2، 3، 4):
(2) أقساط الايرادات لمدى الحياة، وكذلك النفقات الملزم بها الممول قانونا أو تنفيذا لحكم قضائى إذا تقررت عليه بغير مقابل وبشرط ألا يجاوز ما يخصم فى كل من هاتين الحالتين 10% من الايراد الكلى السنوى
(3) جميع الضرائب المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الايراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد، وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الأراضى الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها.
(4) الخسائر التى لحقت بالممول فى حال بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية".
"المادة 9 - (فقرة ثانية):
"لا يمنح إعفاء للاعباء العائلية إذا زاد الإيراد المذكور على ألفى جنيه بشرط ألا يقل ما يبقى للممول بعد أداء الضريبة عما يبقى للممول الذى يقل عنه إيرادا ويماثله فى الأعباء"
مادة 20 -:
تربط الضريبة على الإيراد الحقيقى الثابت من اقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب ويكون الربط غير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء.
وللمصلحة تصحيح الاقرار أو تعديله.
فإذا لم يقدم الممول الاقرار فى الميعاد كان للمصلحة أن تقدر إيراده.
وعلى المصلحة فى الأحوال المشار اليها بالفقرتين الثانية والثالثة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعناصر ربط الضريبة وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تسلم الاخطار.
فإذا وافق عليه ربطت المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن وتكون الضريبة واجبة الآداء.
وإذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يعترض عليه فى الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بملاحظاته ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما استقر عليه رأيها وأخطرت الممول بهذا الربط وعناصره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وحددت له شهرا لقبوله أو الطعن فيه أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وطبقا للاوضاع المقررة بالمادة 52 من القانون المذكور.
فاذا ما انقضى هذا الميعاد بغير طعن من الممول أصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة الآداء إلا إذا كان الممول قد طعن فى الربط النوعى فى أى عنصر من عناصر الايراد الخاضعة للضريبة العامة فلا تكون الضريبة واجبة الاداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها طعنا نوعيا ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعى أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقى الضريبة.
على أنه إذا لم يقدم الممول الإقرار فى الميعاد وكذلك إذا لم يرد فى الميعاد على ما طلبته المصلحة من ملاحظات ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما استقر عليه رأيها وتكون الضريبة واجبة الأداء.
أما إذا طعن الممول فى الميعاد فلا يكون الربط واجب الآداء إلا بمقدار ما قبله من تعديلات المصلحة.
وإذا طعن الممول فى ربط الضريبة العامة وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو إلى عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف التى لم يتناولها طعن نوعى وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط نوعى أصبح نهائيا.
ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على أنه إذا كان قرار اللجنة الصادر فى خلاف خاص بعنصر نوعى محل طعن أمام القضاء فتتخذ أحكام المحاكم فى ذلك الطعن النوعى أساسا لتعديل ربط الضريبة العامة بغير حاجة إلى طعن بالنسبة إلى هذه الضريبة فى ذلك العنصر.
ويعدل ربط الضريبة العامة كلما طرأ تعديل لأى سبب على ربط عنصر نوعى من العناصر الخاضعة لها".
المادة 24 مكررا 6 (فقرة ثالثة):
ويبدأ سريان التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق من تاريخ اخطاره - بالتنبيه بصدور الورد بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التى أداها، وفى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
وفى حالة إجابة طلب الممول - كله أو بعضه - يجب أن ترسل المصلحة له شيكا أو إذن صرف بالمبلغ المستحق له.
وفى حالة رفض طلب الممول - كله أو بعضه - يجب إخطاره خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلبه ببيان مفصل بأسباب الرفض"
مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا (7).
"مادة 24 مكرر (7).
استثناء من أحكام المادة 20 يجوز تصحيح الربط النهائى بالأوضاع والشروط المقررة فى المادة 93 مكررا (5) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم خضوع صاحب الشأن أصلا للضريبة.
(2) دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية فى وعاء الضريبة.
(3) عدم تطبيق الاعفاءات المقررة للاعباء العائلية.
(4) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
(5) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(6) عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا"
مادة 3 - كل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن جميع السنوات حتى سنة 1965 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنوات المذكورة ولو كان قد صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق فى خصم مقداره 25% من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا أداه بأكمله و10% إذا أدى نصفه على الأقل ويعفى فى الحالين من الفائدة المستحقة عما لم يؤد من الضريبة حتى تاريخ الأداء.
وتسرى على الباقى بغير أداء من الضريبة الفائدة المشار اليها فى المادتين 93 مكررا (1) و93 مكررا (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 اعتبارا من سنة 1966
وكل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن كل من سنتى 1966، 1967 الضريبة أو نصفها على الأقل خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة عن السنتين المذكورتين يعفى من كل الفوائد المستحقة أو نصفها حسب الأحوال.
مادة 4 - تلغى المادة 19 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من إيرادات سنة 1969
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1389 (18 أغسطس سنة 1969)