الجريدة الرسمية في 28 أغسطس سنة 1969 - العدد 35 (تابع)

قانون رقم 79 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن التعليمية وبإلغاء القانون رقم 219
لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
      قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول - التعريف بالنقابة

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى - أهداف النقابة

مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:
أولا - الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، وتشمل بوجه خاص:
( أ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.
(ب) العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما فى ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك فى تأسيس الجمعيات والمنشآت التى يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد.
(ج) المعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.
(د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة فى الدول العربية فى اطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية فى العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمى.
ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، ويشمل بوجه خاص:
( أ ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية.
(ب) الإسهام فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.
(ج) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمى، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
(د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين فى الوطن العربى فى إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين فى العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها.
ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص.
( أ ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترفيهية.
(ب) المساعدة عند الحاجة.
(ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
(د) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

الباب الثانى
عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء
الفصل الأول - عضوية النقابة

مادة 3 - يشترط فى عضو النقابة أن يكون:
( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.
كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعلمون بمعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.
(ب) متمتعا بالأهلية الكاملة.
(ج) محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين فى الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل.
وللعضو المقيد فى جدول النقابة أن يستمر فى عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة. وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
مادة 4 - العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، والمعاهد العالية، والكليات، والمدارس العسكرية فهى اختيارية بالنسبة لهم.
مادة 5 - ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.
مادة 6 - تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيل النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه.
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 7 - ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

الفصل الثانى - حقوق الأعضاء

مادة 8 - لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فى غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول النقابة.
مادة 9 - تنظم اللائحة الداخلية المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة، وبوجه خاص:
( أ ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادى والمستشفيات والمصايف التى تقيمها النقابة وفروعها.
(ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته فى الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التى تنظمها النقابة وفروعها.
(ج) الاقتراض فى حالات الاحتياج بدون فائدة.
(د) اقتضاء إعانة فى حالات الوفاة أو الكوارث.
(هـ) استحقاق معاش تقاعد، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
(و) الحصول على نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير للنقابة.

الفصل الثالث - واجبات الأعضاء

مادة 10 - على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها. وأن يؤدى أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى بالأمانة والشرف، وأن ألتزم بمبادئ ميثاق المعلم العربى، وأحترم قوانين المهنة وآدابها".
مادة 11 - على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 12 - لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة 13 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة، واشتراكا سنويا قيمته ثلاثة جنيهات.
وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية.
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضاء النقابة بهذه الجهات بناء على طلب النقابة.
مادة 14 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة.
ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

الفصل الرابع - النظام التأديبي

مادة 15 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة 16 - تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.
مادة 17 - العقوبات التأديبية هى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
(و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
مادة 18 - تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.
(ب) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
مادة 19 - ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة.
ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة 20 - يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة أو التهم المنسوبة اليه.
مادة 21 - للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة 22 - لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. فاذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
مادة 23 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك.
مادة 24 - لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 25 - جلسات التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية. ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى وزير التربية والتعليم وإلى الجهات التى يعمل بها العضو وتسجل فى سجلات تعد لذلك.
مادة 26 - يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة 27 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول، فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة 28 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 29 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 30 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمه المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تأديبيا.

الباب الثالث
تشكيلات النقابة واختصاصاتها

مادة 31 - يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالى:
( أ ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إدارى أو وحدة من الوحدات التى تحددها اللائحة الداخلية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة.
(ب) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة. على أن المحافظات التى يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.
(ج) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.
الفصل الأول - اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة
مادة 32 - تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة من أعضاء النقابة فى هذه الدائرة.
مادة 33 - تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للمعلمين فى دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى.
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التى يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 34 - يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية بالاقتراع السرى، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 35 - يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتى:
( أ ) تنسيق نشاط المعلمين التربوى والقومى فى دائرته فى إطار التخطيط العام الذى يرسمه مجلس النقابة العامة.
(ب) تنسيق النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى للأعضاء.
(ج) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط.
(د) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف على تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التى تصدر فى هذا الشأن.
(هـ) صرف المعاشات المقررة للأعضاء.
(و) إعداد الحساب الختامى للسنة المنتهية.
(ز) الأعمال الأخرى التى يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية فى المحافظة.
الفصل الثانى - النقابة الفرعية بالمحافظة
مادة 36 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية فى هذه الدائرة.
مادة 37 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية فى شهر مارس من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للمعلمين فى دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى.
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التى يرى مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 38 - يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 39 - يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم. وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة. ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.