الجريدة الرسمية فى 25 ديسمبر سنة 1969 - العدد 52

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 98 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 116 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 28 و35 و36 و40 و112 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية:
"مادة 28 - تكون الترقية إلى رتبة عقيد بالاختيار على الوجه الوارد باللائحة التنفيذية.
وتكون الترقية إلى رتبتى عميد ولواء بالاختيار المطلق على أساس الصلاحية للترقى إلى هاتين الرتبتين".
"مادة 35 - تكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار المطلق للجنة الضباط المختصة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين العقداء الذين أمضوا مدة ثلاث سنوات على الأقل فى الخدمة برتبة عقيد.
ويبقى بالخدمة برتبته من لم يقع عليه الاختيار للترقية حتى يبلغ سن معاش رتبته ما لم تقرر لجنة الضباط المختصة ترقيته أو إحالته إلى المعاش قبل ذلك.
وإذا بلغ العقيد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط إحالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبه عميد".
"مادة 36 - تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق للجنة الضباط المختصة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين العمداء الذين أمضوا مدة سنتين على الأقل فى الخدمة برتبة عميد.
ويبقى بالخدمة برتبته من لم يقع عليه الاختبار للترقية حتى يبلغ سن معاش ورتبته ما لم تقرر لجنة الضباط المختصة ترقيته أو إحالته إلى المعاش قبل ذلك.
وإذا بلغ العميد تام التأهيل سن معاش رتبته أو قررت لجنة الضباط إحالته إلى المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء".
"مادة 40 - تسرى على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة فى المواد من 31 إلى 38".
"مادة 112 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:
(1) الترك فى الترقية.
(2) الإحالة إلى الاستيداع.
(3) الاستغناء عن الخدمة.
كما يجوز للجنة الضباط الرئيسية المختصة توقيع العقوبات التأديبية الآتية على الضباط عندما تكون القوات فى خدمة الميدان وذلك بالنسبة للجرائم الواردة فى المواد 130، 131، 132، 134، 139، 141 من قانون الأحكام العسكرية:
(1) الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.
(2) التنزيل إلى رتبه أو درجة واحدة أدنى.
ويصدق وزير الحربية على هذه العقوبات فيما عدا الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق عليه من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - تحذف الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 3 - يضاف الى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار اليه مادة جديدة برقم 19 (مكررا) نصها الآتى:
"مادة 19 (مكررا) - استثناء من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 19 تكون أقدمية الضباط فى رتبة عميد فأعلى وفقا لتاريخ ترقيته إلى رتبته".
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 شوّال سنة 1389 (20 ديسمبر سنة 1969)