الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1969 - العدد 29

قانون رقم 40 لسنة 1969
بتعديل المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12 من القانون
رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان النصان الآتيان:
"مادة 11 - لا ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ قيام سبب الرفع، ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون على ألا يكون الرفع عن مدة سابقة على تاريخ بدء العمل بآخر تقدير عام للإيجار السنوى للاراضى الزراعية".
"مادة 12 - (الفقرة الثانية) ولا يقبل طلب الرفع فى الأحوال المبينة فى المادة (10) إلا إذا كان مصحوبا بإيصال دال على دفع تأمين نقدى مقداره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان، على ألا يزيد حده الأقصى على عشرين جنيها.
ولا يرد هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب فى غير محله".
مادة 2 - لا يترتب على رفع الضريبة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون رد الضريبة المدفوعة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1389 (13 يوليه سنة 1969)