الجريدة الرسمية فى أول يناير سنة 1970 - العدد الأول

قانون رقم 1 لسنة 1970
بتعديل المادتين 13، 33 من القانون رقم 31 لسنة 1966
بانشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 13 و33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، النصان الآتيان:
"مادة 13 - يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية، وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخاب أى منهم لأكثر من مرتين متتاليتين.
أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم وبعد انتهاء السنتين الأوليين يسقط بالقرعة نصف عدد الأعضاء ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل النقيب والوكيلان فى الاقتراع".
"مادة 33 - يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين، أما أعضاء مجلس إدارة الفرع فيكون انتخابهم لمدة اربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم، وبعد انتهاء السنتين الأوليين يسقط بالقرعة نصف عدد الاعضاء ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم، ولا يدخل رئيس الفرع فى الاقتراع".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شوّال سنة 1389 (أول يناير سنة 1970)