الجريدة الرسمية فى 29 يناير سنة 1970 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 5 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية والقوانين المعدلة له،

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتى:
"تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب التالى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية.
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1389 (26 يناير سنة 1970)