الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1969 - العدد 29

قانون رقم 44 لسنة 1969
بتعديل المادة 36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

     قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص التالى:
"مادة 36 - إذا حل دور الترقية على العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختيار - أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، بحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) مرتبته الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك.
وإذا حل دور الترقية على العميد غير الموصى بترقيته، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبته بقوة القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 19 يونيه سنة 1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1389 (13 يوليه سنة 1969)