الجريدة الرسمية فى 9 أبريل سنة 1970 - العدد 15 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 14 لسنة 1970
بتعديل المادتين 130، 131 من قانون الأحكام العسكرية
رقم 25 لسنة 1966

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 فى شأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تلغى المادتان 130، 131 من قانون الأحكام العسكرية ويستبدل بهما النصان الآتيان:
"مادة 130 - يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا.
(2) ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
(3) تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشئات أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو (*) بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
(4) تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلافه، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
(5) تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة.
(6) مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريق الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
(7) عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه، بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك، أو بدون أمر صريح.
(8) إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة لأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن (*) تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض.
(9) عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
(10) عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها.
(11) إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
(12) إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن".
"مادة 131 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية.
(1) إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه فى المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
(2) تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1390 (أول أبريل سنة 1970)


(*) الكلمتان مصححتان بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1970 - العدد 51