الجريدة الرسمية فى 16 أبريل سنة 1970 - العدد 16

قانون رقم 15 لسنة 1970
بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين
لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، يعتد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أى من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
ويشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة، وأن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية.
مادة 2 - لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961
كما لا تسرى أحكام المادة السابقة على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى شأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها فى المواد السابقة كل منها فى نطاقه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1390 (8 أبريل سنة 1970)