الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1969 - العدد 31

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1237 لسنة 1969
بتفويض وزير الخزانة فى إصدار القرارات اللازمة لإعادة
تقدير الأراضى الواقعة فى منطقة أعمال ذات منفعة عامة
والمنصوص عليها فى المادة 5 من القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يفوض وزير الخزانة فى إصدار القرارات اللازمة لإعادة تقدير إيجار الأراضى الواقعة فى منطقة أعمال ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389 (14 يوليه سنة 1969)