بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 917 لسنة 55 ق
المقامة من:

أحمد سيف الإسلام حسن البنا

ضـد

1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس مصلحة الشهر العقارى "بصفته"
3 - رئيس مكتب الشهر العقارى بالجيزة "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 11/ 2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه أقام الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن عمل توكيلات لمندوبيه فى انتخابات مجلس الشعب، وبجلسة 5/ 11/ 2000 قضت المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار، وتم إعلان الحكم إلى الجهات المنوط بها تنفيذه إلا أنها امتنعت عن التنفيذ دون مبرر، وبناء على ذلك أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
تداولت هيئة مفوضى الدولة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
وأودعت الهيئة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وبقبول طلب التعويض شكلاً وأحقية المدعى فى التعويض المناسب وإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات، وعن طلب التعويض الحكم أصليًا: - بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 واحتياطيًا: - رفض الدعوى مع إلزام المدعى فى أى من الحالتين المصروفات.
وبجلسة 25/ 10/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/ 2/ 2012 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر، وإذ انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ولأجل استمرار المداولة، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 481 لسنة 55 ق، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء عدم تنفيذ هذا الحكم، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية..... "
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى، وللقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، وعلى القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها [ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 31/ 12/ 1994 فى الطعن رقم 1614 لسنة 33 ق.عليا]
ومن حيث إن انتخابات مجلس الشعب التى صدر بشأنها الحكم فى الدعوى رقم 481 لسنة 55ق بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن عمل توكيلات لمندوبى المدعى فيها قد أجريت منذ عام 2000 وانتهت مدة المجلس التشريعى الخاص بها منذ عام 2005 على نحو تغدو معه مصلحة المدعى فى الاستمرار فى طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم قد زالت منذ زمن طويل، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب لزوال شرط المصلحة بشأنه مع إلزام المدعى مصروفاته.
من حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول طلب التعويض عن القرار المطعون فيه لعدم لجوء المدعى إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 فإنه من المستقر عليه أنه إذا تضمنت الدعوى طلب إلغاء قرار إدارى وطلب التعويض عنه، واقترن طلب الإلغاء بطلب وقف القرار تغدو الدعوى مستثناه من حكم وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات وأساس ذلك أن طلب إلغاء القرار يعد طعنًا مباشرًا عليه وطلب التعويض عنه يعد طعنًا غير مباشر عليه وكلاهما يستند إلى أساس واحد هو عدم مشروعية القرار، والقول بوجوب عرض طلب التعويض على لجنة التوفيق المختصة إغراق فى الشكليات يجافى مقاصد التشريع [ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 6/ 11/ 2010 فى الطعن رقم 14400 لسنة 55ق.عليا ] ولما كان طلب التعويض الماثل قد جاء مقترنًا بطلبى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه فمن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المشار إليه لعدم قيامه على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن طلب التعويض قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو ثبوت ركن الخطأ فى جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع أى مشوبًا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بأن يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة للخطأ المشار إليه.
ومن حيث إن المدعى لم يقدم ثمة مستندات تفيد إصابته بأية أضرار من جراء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه على نحو يغدو معه طلب التعويض فاقدًا لأحد أركانه الأساسية وهو ركن الضرر، ومن ثم يتعين القضاء برفضه مع إلزام المدعى مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: -
بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته.
ثانيًا: - بقبول طلب التعويض شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت المدعى مصروفاته.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة