الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1970 - العدد 18

قانون رقم 18 لسنة 1970
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 77 من القانون رقم 124
لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية النص الآتى:
"يستمر العمل بأحكام الفقرة السابقة إلى أن تلغى الموارد والرسوم المحلية أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه وفى مدة أقصاها 30 يونيه سنة 1970".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1969
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1390 (25 أبريل سنة 1970)