الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1970 - العدد 18

قانون رقم 20 لسنة 1970
بإضافة بندين إلى الفقرة (ثانيا) من المادة 7 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يضاف بندان إلى الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية نصهما كالآتى:
"(هـ) الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المتطوع طبقا لأحكام المواد 34، و35، و36، و42 أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية.
(و) أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن المذكورين فى البند السابق".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1390 (25 أبريل سنة 1970)