الجريدة الرسمية فى 21 مايو سنة 1970 - العدد 21

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 24 لسنة 1970
بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة - برقم 46 مكررا

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه برقم 46 مكررا نصها الآتى:
"استثناء من قواعد وشروط الترقية الواردة بهذا القانون يجوز فى حالة خدمة الميدان منح المساعدين الفنيين والمهنيين (بدرجاتهم المختلفة) رتبة ملازم فنى بصفة وقتية".
ويكون منح المساعد الفنى أو المهنى رتبة ملازم فنى الوقتية إذا عين فى وظيفة فنية تقتضى ظروف الخدمة بها ذلك، وتزول عنه هذه الرتبة بمجرد تركه هذه الوظيفة أو فقده الكفاءة اللازمة فى عمله، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يقررها وزير الحربية.
وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة بالدرجة الأصلية السابقة.
ويستحق حامل الرتبة الوقتية الراتب الأصلى المقرر لدرجته الأصلية بالإضافة إلى التعويضات العسكرية التى يحددها وزير الحربية بقرار منه.
ويجوز تعيين حامل الرتبة الوقتية استثنائيا فى رتبة ملازم فنى دون التقيد بالقواعد والنظم الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه إذا قام بأعمال بطولية تدل على التضحية والشجاعة فى مواجهة العدو أو أظهر كفاءة فنية عالية فى عمله بالرتبة الوقتية لمدة لا تقل عن سنة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الحربية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1390 (16 مايو سنة 1970)