الجريدة الرسمية فى 21 مايو سنة 1970 - العدد 21

قانون رقم 25 لسنة 1970
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 - بإعادة
تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة - لمدة خمس سنوات
تبدأ من التاريخ التالى لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما
فى القانون رقم 16 لسنة 1968

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ التالى لانتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما فى القانون رقم 16 لسنة 1968
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1390 (20 مايو سنة 1970)