الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1970 - العدد 22

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 33 لسنة 1970
بتعديل الفقرة الأولى وصدر الفقرة الثانية من المادة 70
من القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت
والتأمين والتعويض للقوات المسلحة المعدل بالقانونين
رقمى 90 لسنة 1968 و34 لسنة 1969

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1968 وبالقانون رقم 34 لسنة 1969؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة 3 - يحتفظ للملحق الذى كان يشغل وظيفة عامة أخرى قبل تعيينه بمرتبه الأصلى السابق بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة.
ويسرى هذا الحكم على الملحقين الحاليين سواء كانوا مثبتين أو تحت الاختبار اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)