الجريدة الرسمية فى 12 مارس سنة 1970 - العدد 11

قانون رقم 6 لسنة 1970
بتعديل المادة 110 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 110 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"تحدد درجة أخلال المساعدين وضباط الصف والجنود عند تسجيلها فى النماذج الرسمية أو شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو أية أوراق أخرى على الوجه الآتى:
قدوة حسنة - جيدة جدا - جيدة - رديئة.
وذلك طبقا للنظم والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الحربية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1390 (10 مارس سنة 1970)