الجريدة الرسمية فى 12 مارس سنة 1970 - العدد 11

قانون رقم 9 لسنة 1970
فى شأن تخويل لجنة الامدادات العليا والأشغال العامة
بوزارة الحربية بعض الاختصاصات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تخول لجنة الامدادات العليا والأشغال العامة سلطة إصدار قرارات نهائية لتسوية مبالغ وأرصدة الحسابات الوسيطة والنظامية الراكدة أو التى تتخلف نتيجة لظروف استثنائية بدفاتر الوحدات الحسابية لوزارة الحربية والسابق قيدها حتى 30/ 6/ 1966 وذلك بدون مستندات أو بسبب تعذر التحصيل ولو أدت التسوية إلى حدوث تجاوز سواء فى البنود أو الأبواب المختصة على أن تسوى هذه التجاوزات فى السنوات المالية التى لم تقفل حساباتها الختامية، وعلى أن تحدد وزارة الخزانة هذه السنوات المالية، ولا يسرى حكم هذه المادة على خسائر عدوان 5 يونيو سنة 1967
مادة 2 - على رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بوزارة الحربية رفع مذكرة فى كل حالة إلى اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى يوضح بها المبررات التى تدعو إلى حتمية تسوية تلك المبالغ والأرصدة.
مادة 3 - يحدد وزير الحربية بقرار منه السلطات التى تتولى عرض التسويات المشار اليها فى المادة الأولى على اللجنة المذكورة وكذلك الإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1390 (10 مارس سنة 1970)