الجريدة الرسمية فى 4 يونيه سنة 1970 - العدد 23

قانون رقم 38 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 فى شأن
الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون
العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
   قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية النص الآتى:
"كما لا تسرى على الأجور والمرتبات والمكافآت التى تستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية ووزارة التربية والتعليم"
مادة 2 - يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون للعاملين بوزارة التربية والتعليم لقاء الدروس أو أعمال الامتحانات، بالزيادة عن الحدود المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)