الجريدة الرسمية فى 19 مارس سنة 1970 - العدد 12

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 باصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القوانين أرقام 34، 35، 36 لسنة 1963 بإصدار اللوائح الداخلية للكليات الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1298 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1968 فى شأن التعليم العام؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تنشأ مدرسة ثانوية باسم (المدرسة الثانوية الجوية) تهدف أساسا إلى إمداد الكلية الجوية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة فى القوات الجوية ثقافيا وصحيا ونفسيا.
مادة 2 - تتبع المدرسة الثانوية الجوية وزارة الحربية من الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع وزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية.
مادة 3 - يتولى تنظيم وإدارة المدرسة:
( أ ) مجلس المدرسة.
(ب) مدير المدرسة.
(ج) ناظر المدرسة.
مادة 4 - يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتى:
- مدير الكلية الجوية.
- مدير المدرسة.
- مدير التعليم الثانوى فى مديرية التعليم الواقعة المدرسة بدائرتها أو من ينوب عنه.
- أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة.
- ناظر المدرسة.
- قائد وحدات الطلبة بالمدرسة.
وتكون رئاسة المجلس لمدير الكلية الجوية، وفى حالة غيابه يحل محله أقدم الأعضاء العسكريين.
مادة 5 - فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قرار من سلطة أعلى تكون قرارات مجلس المدرسة نافذة بمجرد صدورها.
مادة 6 - يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والادارية للمدرسة، وله على الأخص:
( أ ) وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة، ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكرى وتوزيع مقرراته على سنى الدراسة وبيان عدد الساعات التى تخصص لكل مقرر والموضوعات التى تدرس فيه وشروط النجاح فى مواد هذا المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحانهم فيها.
(ب) تحديد عدد الطلبة من رعايا الجمهورية العربية المتحدة الذين يقبلون بالمدرسة سنويا وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط اللحاق بها مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها وزير الحربية.
(ج) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها، وموعد الإجازات غير الرسمية، على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن مثيلتها بالمدارس الثانوية العامة.
(د) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق فى ذلك بين احتياجات التعليم الثانونى العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكرى لطالب المدرسة.
(هـ) اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر واعتماد نتيجة امتحان منهج التعليم العسكرى بالصف الثالث بالمدرسة.
(و) تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التى تمنح للطلاب المجدين فى جميع مراحل الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها.
(ز) وضع الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية، والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات الجوية مستقبلا.
مادة 7 - يعين وزير الحربية مديرا للمدرسة من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة.
ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود الخطة التى يرسمها مجلس المدرسة، وهو الذى يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها وقرارات مجلس المدرسة. وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة.
مادة 8 - أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة هو أقدم ضابط بها بعد مديرها، وينوب عنه عند غيابه، وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكرى بها.
مادة 9 - يعين وزير الحربية بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم ناظرا للمدرسة من بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى.
وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوى، ويتبعه مدرسو مواد هذا المنهج وأفراد الفئات التعليمية الأخرى المعاونة لهم.
مادة 10 - يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوى العام بالمدرسة، عدا مادتى التربية الرياضية والدراسات العلمية، مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوى الخبرة المشهود لهم بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التى تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسى المدارس الثانوية العامة.
ويكون التفتيش الفنى بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى هذه المدرسة لوزارة التربية والتعليم.
مادة 11 - يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد عن نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية.
ويحدد وزير الحربية بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التى تتحملها وزارة الحربية.
مادة 12 - يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة فى توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها.
مادة 13 - يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة نفس شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول عن 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان.
مادة 14 - يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا فقد شرطا من شروط اللحاق بالمدرسة.
(ب) إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار فى الدراسة بالمدرسة.
(ج) إذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة فى التعليم الثانوى (شعبة العلوم) ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء السنة الدراسية التالية.
مادة 15 - تشمل الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية المنهجين الآتيين:
( أ ) منهج التعليم الثانوى العام: ويشمل جميع مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية (شعبة العلوم) وفقا لنظم الدراسة بالتعليم الثانوى العام.
(ب) منهج التعليم العسكرى: ويشمل المواد العسكرية التى تدرس بالمدرسة.
مادة 16 - تعقد المدرسة امتحانا للنقل فى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى نهاية السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثانى. وتطبق فى هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها.
ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدرسة إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) الذى تعقده وزارة التربية والتعليم.
كما تعقد المدرسة فى نهاية العام الدراسى لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحانا فى مواد منهج التعليم العسكرى.
مادة 17 - لا ينقل الطالب إلى صف دراسى أعلى بالمدرسة الثانوية الجوية إلا إذا كان ناجحا فى امتحانى مواد التعليم الثانوى ومواد التعليم العسكرى.
ويفصل من المدرسة كل طالب لا ينجح فى الامتحانين معا. كما يفصل منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه - وفقا للنظم المتبعة بوزارة التربية والتعليم أو القواعد التى يضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخول كل أو بعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله مجلس المدرسة.
مادة 18 - يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذى يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه فى امتحان مواد التعليم العسكرى بالصف الثالث شهادة بذلك.
مادة 19 - كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا، وتعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية:
( أ ) الأعمال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب دون عذر مقبول.
(ب) الأعمال المخلة بالشرف والكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها.
(ج) الأعمال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش فى الامتحان أو الشروع فيه.
مادة 20 - العقوبات التى يجوز توقيعها على طلبة المدرسة هى:
( أ ) التدريب الإضافى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.
(ب) التأخير عن خروج الإجازات.
(ج) الحرمان من الاجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع فى المرة الواحدة.
(د) الحجز الانفرادى بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة فى المرة الواحدة.
(هـ) الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها فى الفقرة (و) من المادة السادسة لمدة أقصاها شهر واحد فى المرة الواحدة.
(و) تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى.
(ز) الإنذار بالفصل النهائى من المدرسة.
(ح) الفصل النهائى من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدرسة الثانوية الجوية من جديد ولا بأية مدرسة ثانوية حكومية، وعدم صلاحيته للقبول مستقبلا بالكليات والمعاهد العسكرية، كما يلزم بسداد مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة.
ويجوز توقيع أكثر من عقوبة على ذات المخالفة فى المرة الواحدة.
مادة 21 - يلحق بالعقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هى الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من ستين فى المائة من مجموع درجات السلوك فى أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا يستتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك.
مادة 22 - تكوين سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 20 على الوجه الآتى:
( أ ) لجنة التأديب: ولها توقيع عقوبة الفصل النهائى من المدرسة.
(ب) مدير المدرسة: وله توقيع العقوبات السبع الأولى.
(ج) ناظر المدرسة: وله توقيع العقوبات ( أ )، (ب)، (ج)، (د)، (هـ).
ولكل من مدير المدرسة وناظرها تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها فى توقيع كل أو بعض العقوبات التى يجوز له توقيعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى هذا الشأن.
مادة 23 - تؤلف لجنة التأديب المشار إليها فى المادة السابقة من الآتين:

- مدير المدرسة   رئيسا
- أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة }
}
}
أعضاء
- ناظر المدرسة

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
مادة 24 - الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية داخلية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويحدد وزير الحربية المصروفات التى يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية، وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات.
ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التى تؤدى للطلبة وتأمينا للأجهزة والأدوات التى يستخدمونها بالمدرسة. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم والتأمينات وقواعد الإعفاء منها.
مادة 25 - يجوز بقرار من مدير المدرسة قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدرسة الثانوية الجوية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية ويسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة. ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة (26) إلا بعد سداد هذا المبلغ.
مادة 26 - يحق للطالب الذى يفصل من المدرسة طبقا لأحكام المادة 14 أو 17 من هذا القانون أو الذى تقبل استقالته منها أن يلتحق فورا بالمدرسة الثانوية العامة التى تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المتبعة بها وفى نفس الصف الدراسى المقيد به بالمدرسة الثانوية الجوية وذلك بشرط أن يكون قد حصل فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة.
مادة 27 - يلحق خريجو المدرسة الحاصلون على الشهادة المشار اليها فى المادة 18 بالكلية الجوية فى حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط اللحاق بها.
كما تكون لهم أولوية اللحاق بباقى الكليات العسكرية فى أول دفعة تقبل بها بعد حصولهم على هذه الشهادة ويشترط استيفائهم شروط اللحاق بهذه الكليات.
مادة 28 - لا تقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مدير المدرسة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى هذا الشأن.
ويحدد مجلس المدرسة الحالات التى يشترط فيها - قبل إعطاء هذه الموافقة أن يسدد الطالب مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة.
مادة 29 - تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوى العام اللازمة للمدرسة بوصفها من الفئة الأولى. وتقوم وزارة الحربية باعداد المبانى والمنشآت اللازمة لها كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكرى والإيواء والإعاشة.
وتتحمل كل من الوزارتين أجوز ومرتبات العاملين بالمدرسة التابعين لها أصلا.
مادة 30 - يجوز لوزير الحربية أن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسى إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول، مع مراعاة أثر فارق السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية.
ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم اليه وأن يكون قد حصل على خمسة وستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الاعدادية.
ويتبع فى الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة وفى إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التى تتبع بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة.
مادة 31 - يصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل على الأخص:
( أ ) نظام العمل بمجلس المدرسة بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى اجتماعاته وقواعد التصويت فيه.
(ب) شروط اللحاق بالمدرسة وقواعد اختيار طلبتها.
(ج) تنظيم هيئتى التدريس والإدارة بالمدرسة.
مادة 32 - على وزراء الحربية والتعليم العالى والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك كل فيما يخصه.
مادة 33 - إلى أن يتم تشكيل مجلس المدرسة يتولى مدير الكلية الجوية جميع اختصاصات المجلس، كما يتولى اختصاصات كل من مدير المدرسة وناظرها إلى أن يتم تعيينه.
مادة 34 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1390 (14 مارس سنة 1970)