الجريدة الرسمية فى 4 يونيه سنة 1970 - العدد 23

قانون رقم 40 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "2" وبنص المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964النصان الآتيان:
الفقرة الأولى من المادة 2:
تسرى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسرى على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الانتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية:
( أ ) العاملون فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية المنتفعون بأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
(ب) العاملون فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
(ج) خدم المنازل.
المادة 82:
يستحق معاش العجز أو الوفاة اذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه.
كما يستحق هذا المعاش فى حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئى المستديم اذا ثبت عدم وجود عمل آخر له ويسرى هذا الحكم على من تنتهى خدمته نتيجة عجز جزئى مستديم ناشئ عن اصابة عمل إذا كان من شأنه أن يحقق له معاملة أفضل.
ويثبت عدم وجود عمل وفقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أومن ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل صاحب العمل.
ويشترط لاستحقاق معاش العجز بنوعيه أو الوفاة أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ستة اشتراكات شهريا متصلة أو 12 اشتراكا شهريا متقطعة. ويكون تقدير وجود حالة العجز أو عدم وجودها بقرار من طبيب الهيئة الذى يعتبر ملزما لصاحب العمل.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يستحق المعاش اذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل.
مادة 2 - يعتبر العاملون من أعضاء الجمعيات التعاونية الانتاجية المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والذين اشتركوا فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى تاريخ سابق خاضعين لأحكام القانون المذكور من تاريخ الاشتراك.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)