الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1970 - العدد 22

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 849 لسنة 1970
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات
القطاع العام رقم 32 لسنة 1966

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛

قــــرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1390 (16 مايو سنة 1970)