الجريدة الرسمية فى 2 يوليه سنة 1970 - العدد 27

قانون رقم 45 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

   قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (13) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الفقرة الآتية:
"وفى حالة عدم تقديم البيانات وفقا لأحكام الفقرة السابقة أو عدم وجود السجلات والمستندات التى يتعين عل صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة"
مادة 2 - يعفى أصحاب الأعمال من أداء المبالغ الإضافية التى استحقت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية ، وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تم الوفاء بالاشتراكات المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قام صاحب العمل خلال تلك المدة بطلب الوفاء بتلك الاشتراكات وفقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه.
(ب) بالنسبة للاشتراكات التى تسدد على أقساط قبل العمل بهذا القانون والتى تمتد فترة تقسيطها إلى ما بعد تاريخ العمل بأحكامه تخفض قيمة الأقساط المتبقية بقدر قيمة المبالغ الإضافية المحسوبة ضمن الأقساط المذكورة، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير العمل.
ويسقط حق صاحب العمل فى الانتفاع بالأحكام المتقدمة إذا تخلف عن أداء الأقساط فى موعدها دون مبرر تقبله الهيئة ويعود حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى اقتضاء ما يستحق لها من مبالغ إضافية وفقا لأحكام المادة 17 المشار إليها.
كما يسقط الحق فى الانتفاع بأحكام هذه المادة إذا قدم صاحب العمل بسوء نية، بيانات غير صحيحة اتخذت أساسا لتقدير الاشتراكات المستحقة.
ويحق لصاحب العمل، التظلم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من القرار الصادر فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك القرار بخطاب موصى عليه وبعلم الوصول.
مادة 3 - يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"يجوز بقرار من وزير العمل الاعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة والعلم وغيرها من المنشآت التى لا تهدف إلى الكسب إذا تبين سوء حالتها المالية عن الفترة السابقة على الانتظام فى أداء الاشتراكات.
(ب) الحالات التى لم تكن الأوضاع التأمينية فيها بالنسبة لبعض الفئات قد استقرت من حيث الخضوع لأحكام القانون.
(ج) حالات الظروف القاهرة أو الحوادث المفاجئة التى تحول دون السداد فى المواعيد القانونية.
(د) منشآت القطاع العام فيما يتعلق بالتزاماتها عن الفترة السابقة على التأميم"
مادة 4 - يضاف إلى المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (14) و(17)، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى قدره جنيه واحد عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار مكتب الهيئة المختص بانتهاء الخدمة، وذلك حتى شهر ورود ذلك الإخطار للهيئة، ويتعدد ذلك المبلغ الإضافى بعدد العمال الذين يتأخر صاحب العمل فى الإخطار عنهم"
مادة 5 - يستبدل بنص المادة (133) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتى:
"مادة 133 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة أو تواطأ للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من أول أبريل سنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1930 (28 يونيه سنة 1970)