الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1970 - العدد 33

قانون رقم 55 لسنة 1970
بتعديل المادة 970 من القانون المدنى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 970 من القانون المدنى، النص الآتى:
"مادة 970 - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا"
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)