الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1970 - العدد 33

قانون رقم 56 لسنة 1970
بإعفاء إخطارات الحيازة الزراعية (استمارة 3 زراعة
خدمات) المقدمة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذا
لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من رسوم الدمغة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعفى من رسوم الدمغة إخطارات الحيازة الزراعية (استمارة 3 زراعة خدمات) المقدمة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية تنفيذا للقانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)