الجريدة الرسمية فى 13 أغسطس سنة 1970 - العدد 33

قانون رقم 59 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 52، 53 و316 مكررا ثالثا، نصها الآتى:
"مادة 52 - إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز للمحكمة، بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرما إعتاد الاجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات"
"مادة 53 - إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات"
"مادة 316 مكررا ثالثا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولا) على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثا) على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ".
مادة 2 - يستبدل بنص المادة 315 من قانون العقوبات النص الآتى:
"مادة 315 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
(ثانيا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح".
مادة 3 - تلغى الفقرة "سادسا" من المادة 317 من قانون العقوبات.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)