الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1970 - العدد 34

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1365 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 1512 لسنة 1969
فى شأن تطبيق كادر الجامعات المنظم بالقانون رقم 184
لسنة 1958 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين
بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1969 فى شأن تطبيق النظام الخاص بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 فى شأن تطبيق كادر الجامعات المنظم بالقانون رقم 184 لسنة 1958 على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 المشار اليه فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"وبالنسبة للأساتذة المساعدين، المعينين من غير المدرسين بالكليات والمعاهد العالية الحاصلين على درجة الدكتوراه، تطبق فى شأنهم الشروط المقررة لتعيين الأساتذة المساعدين من الخارج فى الجامعات، أما من لا تتوافر فيهم هذه الشروط أو غير الحاصلين على درجة الدكتوراه فتطبق فى شأنهم أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بشرط مضى خمس عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس".
مادة 2 - تضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 فقرة أخيرة بالنص الآتى:
"وبالنسبة للأساتذة المعينين من غير الأساتذة المساعدين بالكليات والمعاهد العالية الحاصلين على درجة الدكتوراه، تطبق فى شأنهم الشروط المقررة لتعيين الأساتذة من الخارج فى الجامعات، وأما من لا تتوافر فيهم هذه الشروط أو غير الحاصلين على درجة الدكتوراه فتطبق فى شأنهم أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بشرط مضى عشرين سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس".
مادة 3 - تضاف إلى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 فقرة ثانية بالنص الآتى:
"ويقوم مقام درجة الليسانس أو البكالوريوس المنصوص عليها فى المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من هذا القرار، أى مؤهل عال أو دبلوم يعتبره وزير التعليم العالى كافيا وبالشروط التى يضعها فى هذا الشأن".
مادة 4 - تضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1969 فقرة ثانية بالنص الآتى:
"وبالنسبة للمعيدين الذين أمضوا أكثر من سنة فى وظائفهم يمنحون علاوة قدرها خمسة جنيهات مع عدم صرف فروق عن الماضى".
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)