الجريدة الرسمية فى 21 ديسمبر سنة 1970 - العدد 51 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1905 لسنة 1970
بإحالة جميع الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 505
لسنة 1955 - بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - والقوانين
المعدلة له والجرائم المرتبطة بها والتى تقع خلال فترة إعلان
حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية،
إلى القضاء العسكرى وبإلغاء القرار رقم 2026 لسنة 1969
فى شأن إحالة بعض جرائم التجنيد إلى محاكم أمن الدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2026 لسنة 1969 فى شأن إحالة بعض جرائم التجنيد إلى محاكم أمن الدولة؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تحال إلى القضاء العسكرى جميع الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، والجرائم المرتبطة بها، والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية.
مادة 2 - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2026 لسنة 1969
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1390 (21 نوفمبر سنة 1970)