الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1970 - العدد 52 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2135 لسنة 1970
بتخصيص حصيلة رسم المكتبة المحصل عن السنة المالية
1969/ 1970 لمكتبة الطالب المنشأة بمقتضى المادة 85
من القرار الجمهوري رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1969 بإصدار ميزانية الدولة للسنة المالية 1969/ 1970؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تخصيص حصيلة رسم المكتبة المحصل عن السنة المالية 1969/ 1970 لمكتبة الطالب المنشأة بمقتضى المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1390 (29 ديسمبر سنة 1970)