الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1971 - العدد 10

قانون رقم 6 لسنة 1971
بتعديل المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1969 - بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة
على الإيراد - والمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1969 -
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بكل من نص المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، ونص المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل النص الآتى:
"كل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن جميع السنوات لغاية 1966 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة ولو كان قد صدر قرار بتقسيطها يكون له الحق فى خصم مقداره (25%) من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا أداه بأكمله خلال الستة الشهور الأولى من السنة ويكون الخصم بواقع (20%) إذا تم الأداء خلال الستة الشهور التالية، وفى حالة أداء نصف الضريبة على الأقل يكون للممول الحق فى خصم مقداره (10%) من قيمة ما لم يؤد من الضريبة إذا قام بالأداء خلال السنة المشار إليها.
ويعفى الممول فى الأحوال السابقة مما لم يؤد من الفوائد المستحقة على ضرائب تلك السنوات حتى نهاية السنة المعمول فيها بأحكام هذا القانون، ويسرى على الباقى من الضريبة بغير أداء الفائدة المشار إليها بالمادتين 93 مكررا (1)، 93 مكررا (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء السنة المسموح بالسداد خلالها والمحدد بدايتها من تاريخ العمل بهذا القانون.
وكل ممول يؤدى الضريبة واجبة الأداء عن سنة 1967 الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ وجوب أداء الضريبة، يعفى من كل الفوائد المستحقة إذا أديت الضريبة بأكملها ومن نصفها إذا أدى نصف الضريبة على الأقل".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1391 (أول مارس سنة 1971)