الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1971 - العدد 11

قانون رقم 9 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 112 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:
(1) الترك فى الترقية.
(2) الإحالة إلى الاستيداع.
(3) الاستغناء عن الخدمة.
كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين:
(1) الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.
(2) التنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى.
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يصدق وزير الحربية عليها فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 112 مكررا نصها الآتى:
"مادة 112 مكررا - بمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة، بقضاء المدد التالية:
(1) سنة بالنسبة لعقوبتى الترك فى الترقية والإحالة إلى الاستيداع وتحسب من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية أو من تاريخ الإعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة.
(2) سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الأقدمية فى الرتبة والتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة فى كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السرى للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من آثار فى الماضى".
مادة 3 - يستبدل بالبند (1) من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
1 - الأوسمة:
( أ ) وسام الجمهورية العسكرى.
(ب) وسام نجمة الشرف.
(ج) وسام النجمة العسكرية".
مادة 4 - يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم 122 مكررا نصها الآتى:
"مادة 122 مكررا - يمنح وسام الجمهورية العسكرى لعلم أى تشكيل أو وحدة تمجيدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتضحية".
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1391 (13 مارس سنة 1971)