الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1971 - العدد 11

قانون رقم 10 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن
قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له النص الآتى:
"مادة 32 - تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لضباط الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد عن اثنى عشر شهرا".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وإذا كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها".
مادة 3 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفد كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1391 (13 مارس سنة 1971)