الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1971 - العدد 11

قانون رقم 12 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمواد 51 (فقرة ثالثا)، 53 (فقرة أخيرة)، و66 و67 (فقرة ثانية)، 72، 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له النصوص الآتية:
"مادة 51 (الفقرة ثالثا):
تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفرد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم.
وفى حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الحربية بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد عن اثنى عشر شهرا".
مادة 53 (فقرة أخيرة):
ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة أو منطقة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة اليه".
"مادة 66:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون وكل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الخامسة والثلاثين".
"مادة 67 (فقرة ثانية):
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
"مادة 72:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل فرد ملزم بالخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا ترتب على ذلك عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا".
"مادة 74:
يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ولا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون، ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن السابعة والأربعين".
مادة 2 - يستبدل بكلمة الثلاثين الواردة فى شأن تحديد السن بمواد القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه كلمة الخامسة والثلاثين.
ولا يسرى هذا الحكم على من أتم سن الثلاثين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 المحرم سنة 1391 (13 مارس سنة 1971)