الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 183 هـ
الخميس 4 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2010 م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 16 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار
والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 2 لسنة 2007؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 11 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة رقم (79 مكرر) والبند رقم (8) أولاً من المادة رقم (217) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان الآتيان:
1 - المادة رقم (79):
"تؤدى الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مقابلاً للخدمات التى تؤديها هذه الجهة بواقع واحد فى الألف من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بحد أدنى مقداره ألف جنيه مصرى وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الأجنبية."
2 - البند رقم (8) أولاً من المادة رقم (217):
"8 - الترخيص مقدمًا للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 2/ 2010

وزير الاستثمار
د. محمود محيى الدين