الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 - العدد 20

قانون رقم 24 لسنة 1971
بتعديل المادة 170 (مكررا) من قانون العقوبات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 170 (مكررا) من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولا) كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
(ثانيا) كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)