الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 - العدد 20

قانون رقم 26 لسنة 1971
بتعديل المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية
رقم 150 لسنة 1950

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 23 من قانون الأجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتى:
"مادة 23:
( أ ) يكوّن من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
1 - مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3 - ضباط مصلحة السجون.
4 - مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6 - مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)