الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 - العدد 20

قانون رقم 28 لسنة 1971
بإضافة بند برقم 9 إلى المادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف بند جديد برقم 9 إلى المادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان نصه الآتى:
"الأراضى التى تتعطل زراعتها بسبب الكوارث الطبيعية أو النكبات العامة أو الحروب".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)