الجريدة الرسمية فى 17 يونيه سنة1971 - العدد 24

قانون رقم 35 لسنة 1971
ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها
بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين (وضع
استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك
الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 152 لسنة
1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية.
كما يستثنى المجمع المقدس بروما (الكرسى الرسولى) من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه.
مادة 2 - تستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى.
ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين - من غير الأقباط الأرثوذكس - وذلك فى حدود مائتى فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدة.
مادة 3 - تقدر قيمة الأراضى الموقوفة وملحقاتها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة وأشجار التى يتم استبدالها لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة تقديرا شاملا للأرض وملحقاتها بسبعين مثلا لضريبة الأطيان المربوطة بها فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به اعتبارا من أول يناير سنة 1966
فإذا كانت الأرض المستبدلة غير مربوطة فى ذلك التاريخ بتلك الضريبة أو كانت مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ويكون هذا التقدير شاملا لقيمة الأرض وملحقاتها.
وتؤدى الدولة إلى من له حق النظر على الأوقاف المستبدلة، القيمة الشاملة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة نقدا على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها عند تسليم الأرض المستبدلة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وتستحق باقى الأقساط سنويا اعتبارا من تاريخ انقضاء سنة مالية كاملة على تاريخ التسليم الفعلى كما تستحق على هذه الأقساط الباقية فائدة سنوية بسيطة سعرها 4%.
وتطبق فى شأن قيمة الأقساط المشار إليها وقيمة الفوائد المستحقة عن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1970 باعفاء قيمة السندات وفوائدها التى تؤديها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص من الضرائب والرسوم.
مادة 4 - لا تسرى أحكام المادتين الأولى والثانية على الأراضى التى صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد توزيعها ولو لم توزع فعلا والأراضى التى وزعت وربطت عليها أقساط التمليك ولو لم يصدر باعتماد توزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الأراضى التى تكون الهيئة قد تصرفت فيها قبل العمل بهذا القانون ولو لم يكن قد تم تسجيل هذه التصرفات.
وتسلم الأرض المستثناة المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن محملة بحقوق واضعى اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق.
مادة 5 - لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية سواء فى ذمة الدولة أو فى ذمة الجهات المستثناة، وذلك عن المدد السابقة على العمل به.
مادة 6 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1391 (10 يونيه سنة 1971)