الجريدة الرسمية فى 8 يوليه سنة 1971 - العدد 27

قانون رقم 38 لسنة 1971
بتعديل المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية، المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 النص الآتى:
"مادة 63 - تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1391 (30 يونيه سنة 1971)