الجريدة الرسمية فى 8 يوليه سنة 1971 - العدد 27

قانون رقم 39 لسنة 1971
بإلغاء المادة 10 وبتعديل المادة 114 من القانون
رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تلغى المادة (10) من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
مادة 2 - يستبدل بالمادة (114) من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 114 - ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 40 سنة ولم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1391 (30 يونيه سنة 1971)