الجريدة الرسمية فى 8 يوليه سنة 1971 - العدد 27

قانون رقم 44 لسنة 1971
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965
فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية النص الآتى:
"استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1391 (30 يونيه سنة 1971)