الجريدة الرسمية فى 8 أبريل سنة 1971 - العدد 14

قانون رقم 17 لسنة 1971
بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن
المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، النص الآتى:
"يعتبر صحيحا ما تم صرفه على خلاف أحكام المواد 14 و70 و110، (فقرة ثانية) و118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه وذلك حتى تاريخ نشر هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1391 (4 أبريل سنة 1971)