الجريدة الرسمية فى 12 سبتمبر سنة 1971 - العدد 36 مكرر ( أ )

إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة إعلان الدستور -
مواد الدستور

رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية، الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971، وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور؛
وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية؛
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق،
القاهرة فى 21 رجب 1391 (11 سبتمبر 1971)